380

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من تاب قبل أن يغرغر بالموت تاب الله عليه، ويأمره بالتخلص ما أمكنه من المظالم إن كانت عليه، ويأمره برد ما عليه من الحقوق)).

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لرد دانق من حرام يعدل عند الله تعالى سبعين حجة مبرورة)) -أي خالصة من الإثم- والدانق قيراطان، وما لم يقدر على التخلص منه في الحال كتبه وأشهد عليه شاهدي عدل وأوصى به إلى ثقة من ثقاته، والوصية لازمة إذا كان عليها حقوق.

(خبر) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما حق امرء مسلم يبيت ليلتين وله مال يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده)) رواه ابن عمر.

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من مات على غير وصية مات ميتة جاهلية)) فإذا ثبت فعلى الشهود أن يشهدوا بما سمعوا عنه من وصية، وعلى الوصي أن يعتني في خلاصه لما قد تحمله من قبول وصيته فإن الله تعالى يقول: {فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم}[البقرة:181] معناه أن من غير الوصية من الأوصياء والأولياء والشهود من بعد ما سمعه من الميت فإنما إثم التبديل على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.

(خبر) وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى)) وخبر ضمان علي عليه السلام عن الميت بدينه، وكذلك خبر ضمان أبي قتادة عن الميت أيضا يأتيان في هذا الكتاب، وإنما أمرنا بكتابة وصيته.

Shafi 382