(خبر) وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سقط من فرسه وصلى قاعدا وأمر الناس أن يصلوا خلفه قعودا أو قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا)) فإنه محمول على النسخ أو على أن ذلك كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على ذلك.
(خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لا يؤمن أحدكم بعدي قاعدا قوما قياما يركعون ويسجدون)) ويدل عليه.
(خبر) وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب فرسا له فسقط فانقلبت قدمه فصلى بالناس قاعدا وهم قيام، فلما فرغ قال: (( لا يؤمن أحدا بعدي قاعدا)) دل ذلك على أن ذلك كان خاصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودل على أنه لا يجوز صلاة القائم خلف القاعد بعده.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)) فدل ذلك على أنه لا تصح صلاة القائم خلف القاعد، وأن ذلك كان خاصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) دل ذلك على أنه لا يجوز أن يأتم القارئ بالأمي، يزيده وضوحا.
(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليؤمكم أقرؤكم)) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب؛ ولأن ذلك يدل على أن قراءة الإمام شرط في جواز الائتمام كما لو قال ليفتكم أفقهكم وأعلمكم، دل على أن الفقه شرط في الفتيا وكذلك العلم، فدل على أنه لا يجوز أن يأتم القارئ بالأمي، وهو مذهب أئمتنا عليهم السلام.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقام بمكة ثمانية عشر يوما يصلي ركعتين ثم يقول: ((يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر)) فدل ذلك على جواز صلاة المقيم خلف المسافر، والمسافر خلف المقيم في صلاة الفجر والمغرب لاتفاق فرضهما في هاتين الصلاتين، ولا نعلم فيه خلافا.
Shafi 269