265

Littafin Maganin Uwam

كتاب شفاء الأوام

Nau'ikan

وروي عن ابن عمر أنه سئل عن الصلاة خلف الحجاج فقال: لا تصلو، فقيل: إنك تصلي، فقال: إني إذا تأخرت قيل تأخر فبين وجه عذره في الحضور؛ ولأن فعل الواحد من الصحابة لا يكون حجة إلا إذا كان معصوما ، فأما المعصوم فلنا فيه كلام، وإذا ثبت أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح بما ذكرناه فبطريقة الأولى والأحق أنه لا تصح إمامة الكافر، والظاهر أنه إجماع العترة عليهم السلام واشترطنا أن يكون عفيفا إشارة إلى أن يكون ورعا، وقد ذكرنا فيما مضى الحجة عليه، واشترطنا أن يكون عارفا لحدود الصلاة، وقد دخل ذلك فيما مضى عند الكلام في الأفقه.

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)).

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تختلفوا على إمامكم)) دل على أنه لا يجوز أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ولا أن يأتم المؤدي فرضه خلف من يقضي فرضه، ولا من يصلي الجمعة بمن يصلي الظهر، ولا أن يصلي القائم خلف القاعد، ولا القاعد خلف المومئ.

وعن علي عليه السلام أنه قال: لا يؤم المتيمم المتوضئين، ولا المقيد المطلقين، دل على أنه لا يأتم كامل الطهارة بناقصها ولا كامل الصلاة بناقصها، فإن قيل: بأن عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل أصابته جنابة فتيمم وصلى بأصحابه واعلموا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأمرهم بالإعادة.

قلنا: عن ذلك جوابان:

أحدهما: أنه ليس في الخبر أن المصلين خلف عمرو كانوا متوضئين، ويجوز أن يكونوا مثل حاله متيممين.

Shafi 266