فصل في بيان صفة إمام صلاة الجماعة
لا يجوز أن يكون كافرا بالإجماع.
(خبر) وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه)).
(خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القرآة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا)) وهذان الخبران وردا على العادة الجارية في أيام الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن أحدهم كان يتعلم القرآن والفقه معا فلا يكون أقرؤهم إلا وهو أفقههم؛ لأن القرأن نزل على لغتهم فيعرفون معنى ألفاظه اللغوية ويعرفون قراءته؛ لأنهم يعرفون ذلك في لغتهم فيتعلمون ما يشذ عليهم من معانيه وأحكامه فكان أكثرهم قراءة أكثرهم فقها، وذكر في الخبرين اعتبار الأكبر سنا، ويزيده بيانا.
Shafi 261