246

Littafin Maganin Uwam

كتاب شفاء الأوام

Nau'ikan

(خبر) وروي عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينفخ في الشراب، وأن ينفخ بين يديه القبلة، دلت هذه الأخبار على ما نص عليه الهادي من أنه يكره للمصلي أن يشير أو يتفكر أو أن يمسح جبهته من تراب السجود أو يعبث بلحيته، أو يفرقع أصابعه، أو يرفع إحدى رجليه في قيامه، أو يعبث بتنقية أنفه، أو يلتفت عن يمينه أو عن شماله، فإن قيل: قد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ويلوي عنقه خلف ظهره.

قلنا: إن صح حملناه على أنه فعل ذلك قبل تحريم الأفعال والكلام في الصلاة.

(خبر) وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لا صلاة لملتفت)) دل ذلك على أن من التفت في صلاته لغير ضرورة بل على وجه العبث فلا صلاة له كاملة.

(خبر) وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت)) دل على أنه تعالى لا يقبلها ممن يلتفت عبثا -أي لا يقبل عليه بثوابه- ودل خبر النوق على أنه لا يجب كشف الجبهة في السجود؛ لأنه إذا كان مثابا على ترك مسح الحصى، وربما يتترب موضع السجود من الجبهة دل على أن كشفها غير واجب.

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره أن يصلي الرجل حاقنا أو حاقبا رواه عنه محمد بن الهادي.

(خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين.

(خبر) وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين)) دل على سقوط تعجيل الصلاة عمن يدافع الأخبثان وهما البول والغائط، وعمن يحضره الطعام ونفسه تتوق إليه بحيث يشغل قلبه به.

Shafi 247