(خبر) وروى ابن ضمرة، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: من رعف وهو في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة، فعم أيصا ولم يفصل، فإن احتجوا بخبر وهو ما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم)).
قلنا: قال المؤيد بالله: هذا حديث ضعفه أصحاب الحديث، ثم لو صح فهو معارض بالخبر الذي رويناه قبله ((من قاء أو رعف)) وجواب آخر وهو أنه محمول على ما كان في أول الإسلام من استباحة الأفعال في الصلاة، ثم قد صار منسوخا، وقوله وليبن على صلاته ما لم يتكلم أراد الاستمرار في الصلاة إنما تصح لمن لم يتكلم فيها إبانة عن إفساد الكلام للصلاة وهو كلام مستقل بنفسه والواو في وليبن على صلاته واو الابتداء، فإن قيل: كيف اعتمدتم هذا الحديث في نقض الوضوء وقد ضعفتموه، قلنا: لم نجعله أصلا للدلالة، ولم نذكره في كتابنا هذا إلا في هذا الموضع، ومن ذكره من أئمتنا عليهم السلام فإنما ذكره تشييدا لأدلتهم، ولم يجعلوه أصلا في الدلالة، فإن قيل: روي عن ابن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رعف في صلاته توضأ وبنى على ما مضى من صلاته.
Shafi 239