172

Littafin Maganin Uwam

كتاب شفاء الأوام

Nau'ikan

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا صلى غرز بين يديه عنزة، دل على استحباب ذلك ليحول ما بين المصلي وبين ما مر بين يديه من نجاسة وعابر سبيل.

(خبر) رووي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما يمر أمامه)) دل ذلك على استحباب ما تضمنه الخبر، وأن المصلي إذا فعل شيئا من ذلك ومر بين يديه شيء مما يكره استقباله لم يضره وصحت صلاته.

فأما ما روي أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار فإنه يجب أن يكون منسوخا.

(خبر) يدل عليه ما رواه زيد بن علي عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنزة يتوكأ عليها ويغرزها بين ييده إذا صلى فصلى ذات يوم وقد غرزها بين يديه فمر كلب ثم حمار، ثم مرت امرأة فلما انصرف قال: ((قد رأيت الذي رأيتم وليس يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم)).

(خبر) وروى الفضل بن العباس قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بادية لنا ولنا كليبة وحمار يرعيان فصلى العصر وهما بين يديه لم يزجرا ولم يؤخرا.

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالليل وبين يديه بعض نسائه، فإذا ثبت ذلك فقوله عليه السلام قد رأيت الذي رأيتم ليس يقطع صلاة المسلم شيء لم يقل ذلك لهم، وقد علموا أنهم اعتقدوا في هذه الأشياء أنها تقطع الصلاة، ذكره علماؤنا رحمهم الله، فدل ذلك على أن خبرهم متقدم، وخبرنا متأخر فدل على وقوع النسخ.

(خبر) وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: ((إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض)) دل ذلك على منعهما من القعود في المسجد والاجتياز فيه؛ لأنه عم ولم يفصل فاقتضى ما ذكرناه، والإجماع منعقد على أن حكم النفساء في ذلك حكمهما.

Shafi 173