إن النعوس بها داء يخامرها ... فشطرها نظر العينين محسور دلت هذه الآية على وجوب التوجه إلى جهة الكعبة، والجهة لا تخلو إما أن تكون معلومة أو مظنونة، فالمعلومة: أن يكن المكلف معاينا لها ففرضه التوجه إلى عينها مع السلامة ولا خلاف فيه، وإن لم يكن معاينا وكان في حكم المعاين نحو من يصلي في المدينة فإنه إذا توجه إلى المحراب الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ثبت أنه لم يتغير ولم ينقض فإنه في حكم المتوجه إلى عين القبلة، فإن كان قد غير وبدل كان حكمه حكم أهل سائر البلدان فهذا إذا كانت الجهة معلومة، فإن كانت الجهة مظنونة وكان من أهل التحري ففرضه العمل على الظن ويثير الظن النظر في الأمارات طلبا لجهة الكعبة؛ لأن أحكام الشريعة كلها راجعة إلى العلم أو غالب الظن، والعلم يحصل بالمعاينة، والظن يحصل بالتحري، فثبت أنه لابد من التحري مع الغيبة عنها.
Shafi 162