157

Littafin Maganin Uwam

كتاب شفاء الأوام

Nau'ikan

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، دل على جواز الصلوات في الوقت المكروه يوم الجمعة إلا أن أخبارنا أولى لكونها أشهر ورواتها أكثر، فإن صح فمعناه ولا يوم الجمعة، كقوله تعالى:{إلا خطأ} معناه: ولا خطأ، واختلف علماؤنا في كراهة الصلوات التي عينا أنها يكره فعلها في الثلاثة الأوقات في وقتين آخرين وهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، فذهب القاسم وأسباطه إلى أن هذه الصلوات والسجدات لا يكره فعلها في هذين الوقتين إلا الناصر لدين الله أحمد بن الهادي فإنه نهى عن التطوع بعد صلاة العصر، وقال القاسم عليه السلام: لا بأس بالصلاة النافلة بعد الفجر وبعد العصر عند أئمة آل محمد.

وروي في المناسك أن الحسن والحسين، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم كانوا يطوفون بعد الصبح وبعد العصر، وما يكون وقتا للطواف يكون وقتا للنافلة.

وقال المؤيد بالله: يجوز قضاء الفوائت من الفرائض والنوافل وكذلك الصلاة على الجنازة في هذين الوقتين، ومنع من اقتداء النوافل في هذين الوقتين، ووجه القول الأول.

(خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف ورأى رجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال: ((علي بهما)) فأتي بهما وكانت ترتعد فرائصهما، فقال: ((ألستما مسلمين)) فقالا: بلى. فقال: ((ما منعكما أن تصليا معنا)) فقالا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، فقال: ((إذا صليتما في رحالكما ثم حضرتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة)).

(خبر) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك قط ركعتين بعد الفجر وركعتين بعد العصر.

(خبر) وعن عائشة أنها قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرا ولا علانية ركعتان بعد الفجر وركعتان بعد العصر.

Shafi 158