المسألة الثالثة: في تعيين من يجوز له الجمع ومن لا يجوز له من هؤلاء المعذورين، وهذه المسألة هي موضع الخلاف، وسنبين ما يختاره آباؤنا عليهم السلام وندل على صحته بمشيئة الله تعالى، ذهب الهادي إلى الحق عليه السلام إلى أن من كان مسافرا أو معذورا أو مشغولا بطاعة أو شيء من أمر الله تعالى أو مرض أو خوف فله أن يجمع بين الظهر والعصر بعد زوال الشمس إلى غروبها وبين المغرب والعشاء بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
قال المؤيد بالله: وهذا منصوص في (الأحكام) ونحوه في (المنتخب) قال: وهو قول جدي القاسم بن إبراهيم رحمه الله قال: وبه نأخذ.
قال السيد أبو طالب: وكذلك المشغول ببعض المباحات له أن يجمع كذلك تخريجا على المسافر.
قال الشيخ علي خليل: وهذا تخريج صحيح من جهة القياس.
قال السيد أبو طالب: وكذلك المستحاضة، ذكره تخريجا على أصل القاسم ويحيى مثله مذكور عن السيد الحقيني عليهم السلام جميعا، وحكم من به سلس البول، وسيلان الجرح في الطهارة والصلاة حكم المستحاضة بالإجماع، وفي (زوائد الإبانة): ويجوز عند القاسم ويحيى عليهما السلام الجمع لكل مشتغل بالطاعات والمباحات والمعذورين، قال: ومثله ذكره البستي، وصاحب المرشد لمذهب الناصر للحق، واحتج الهادي إلى الحق لصحة مذهبة بأدلة كثيرة، ونذكر معنى طرف منها.
Shafi 140