139

Littafin Maganin Uwam

كتاب شفاء الأوام

Nau'ikan

(خبر) وفي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم وعليه مرط مرحل من شعر أسود، وقوله مرحل -بالحاء والراء غير معجمة- الموشى، سمي مرحلا؛ لأن فيه تصاوير الرحال -بالراء والحاء غير معجمة- وفي خبر جابر أنه صلى في اليوم الأول الفجر حين طلع الفجر إلى أن قال: ثم صلى الصبح يعني في اليوم الثاني فأسفر.

وفي خبر أمير المؤمنين عليه السلام أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين طلع الفجر فأمره أن يصلي الفجر إلى قوله: ثم نزل عليه حين أسفر الفجر فأمره أن يصلي الفجر يعني في اليوم الثاني.

وفي خبر أبي موسى: ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: طعلت الشمس أو كادت.

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((وقت الفجر ما لم تطلع الشمس)) فثبت بذلك ما ذهبنا إليه.

قال المؤيد بالله: وجملة الأمر أن الأخبار التي اعتمدناها في هذا الباب مرجحة على سائر ما يروون-يعني المخالفين - لأنها مشهورة، تلقتها العلماء بالقبول ورجعوا في تعريف مواقيت الصلاة إليها واعتمدوا عليها، وليس كذلك سائر الأخبار التي عارضوا بها، ثم ذكر ما معناه: أنهم إن قاسوا فإثبات المواقيت بالقياس لا معنى له، على أنهم إن قاسوا الظهر والعصر على الفجر، وقالوا: إن وقتهما يجب أن لا يكون فيه اشتراك كصلاة الفجر انتقض ذلك بالجمع بعرفات، وقسنا سائر الأيام على يوم عرفة بعرفات، وإن كان إثباتها بالقياس لا معنى له إلا أنا ذكرناه لاعتماد بعض المخالفين عليه.

Shafi 138