أطعت بنو عوف أميرا نهاهم ... عن السلم حتى كان أول واجب (خبر) وروى أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد شيئا، فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره وأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى صار قريبا من العصر، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: وجبت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل، فقال: الوقت فيهما بين هذين الوقتين، قوله: حين وقعت الشمس، أي سقطت، وهذه الأخبار تدل على أن وقت الاختيار للظهر ما ذكرناه، وأن آخر الاختيار حين يصير ظل كل شيء مثله، وهو قول زيد بن علي، والباقر، والصادق، وهو مذهب الهادي إلى الحق، والناصر للحق، وهو قول القاسمية عليهم السلام، وما ذكرناه من مذهب يحيى خرجه أبو العباس عليهم السلام.
فصل
وأول وقت الاختيار للعصر حين يصير ظل كل شيء مثله، وهو مذهب الهادي، والمؤيد بالله، وآخره حين يصير ظل كل شيء مثليه، وهو قول الهادي والمؤيد بالله، وذلك لأن الأخبار التي تقدم ذكرها فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول، وصلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول، فكان الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول هو الوقت الذي صلى فيه الظهر اليوم الثاني، فدل على أن هذا الوقت يشتركان فيه، وأن كل واحد من الصلاتين مفعولة في وقتها للاختيار.
Shafi 132