فصل قول الله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}[البقرة:222] قرئ يطهرن بالتخفيف والتشديد، والقراءتان في وجوب الأخذ بهما كالآيتين وكالروايتين ولو ورد خبران أو آيتان وأمكن استعمالهما وحمل كل واحد منهما على فائدة سوى فائدة الأخرى كان ذلك هو الواجب، ولا يجوز قصرهما على فائدة واحدة مع إمكان ذلك، فكذلك القراءتان فإذا ثبت وجوب الأخذ بهما فإما أن يستعملا على التخيير أولى بل على الجميع، والأول باطل بالإجماع؛ ولأنه لو ساغ القول بذلك لوجب القضاء، بجواز وطئها إذا اغتسلت وإن لم ينقطع الحيض، وذلك محظور بالإجماع فيبطل القول بالتخيير، وإذا بطل لم يبقى إلا وجوب استعمالها على الجميع، فدل على أنه لا يجوز لزوج الحائض أن يأتيها عند انقطاع حيضها وحصول النقا منه حتى تغتسل، وهو قول زيد بن علي والهادي إلى الحق، والناصر للحق، والسيد المؤيد بالله عليهم السلام، يزيد ذلك وضوحا وقوة أن الإباحة بعد الحظر لو حصلت منوطة بغايتين إحداهما الطهر، والثانية التطهر؛ لأن التطهر فعل الطهارة كالتكبر والتجبر؛ ولأنه تعالى قال: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}[البقرة:222]، ولا يرتفع المنع والحظر إلا بحصولهما جميعا مع الإمكان ، ألا ترى أن من قال لعبده أنت حر إن دخلت الدار وصليت أو قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار وصليت بكسر الهمزة في أن في جميعهما معا لم يقع العتق ولا الطلاق إلا بمجموع دخول الدار، ووقوع الصلاة.
(خب) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهما السلام أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، دل على سقوط فرض قضاء الصلاة أيام حيضها عنها، والإجماع من سادات الأئمة عليهم السلام وعلماء الإسلام في سائر الأمة على ذلك، والإجماع من أوكد الدلالات، وقد ذكرنا خبر المغيرة بن شعبة واعتراض الباقر عليهم السلام عليه.
Shafi 122