(خبر) وروى محمد بن إسحاق، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: إنها هي سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل للصبح.
(خبر) وما روي عن علي عليه السلام، وابن عباس، وابن الزبير أنهم كانوا يرون ذلك فهذه أخبار متعارضة فيجب أن تكون محمولة على النسخ أو على الاستحباب؛ لما ذكرنا من الأخبار التي فيها الأمر بالوضوء دون الاغتسال يؤيد ذلك.
(خبر) وهو ما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر المستحاضة بالاغتسال بالظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فولت وهي تبكي وتقول: يا رسول الله لا أطيق ذلك، فرق لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((اغتسلي لكل طهر كما كنت تفعلين، واجعليه بمنزلة الجرح في جسدك كلما حدث دم أحدثت طهورا)) بل هذا بالاستحباب أولى؛ لأن النسخ قبل وقت الفعل لا يصح، أو تحمل هذه الأخبار على المسألة الأولى التي أولها وإن نسيت ذات العادة أيامها إلى آخرها تحمل هذه الأخبار الأخيرة على من هذه حالها من المستحاضات ليكون عملا بجميع الأخبار وتلفيقا بها، لئلا تبطل فائدتها أجمع أو فائدة بعضها وهذا واضح.
(خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة ابنة حبيش: ((إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضأي لوقت كل صلاة)) يدل على أن العارفة من ذوات العادات لوقتها وعددها يجب عليها أن تغتسل عند تمام عددها، ثم تتوضأ لكل صلاة وهو الذي نص عليه الهادي عليه السلام.
Shafi 117