Tabi'iyar daga Littafin Sifa

Ibn Sina d. 428 AH
159

Tabi'iyar daga Littafin Sifa

الطبيعيات من كتاب الشفاء

Nau'ikan

كذلك وهو الذي يكون وجوده أو عدمه فى آن. لكن هذا الوجه يباين ذلك (1) الوجه الأول ، لأن (2) الوجه الأول قد فرض (3) فيه الحكم فى أن الزمان الذي هو نهايته بالذات ، كالحكم فى جميع الزمان ، وفى هذا الوجه قد فرض الحكم فى الآن مخالفا للحكم فى الزمان من غير أن يوضع آن (4) بعد الآن المخالف (5)، وإلا لوقعت مشافعة (6) بين آنات ، ولكان ذلك الآن هو الطرف بالذات وليس كلامنا فى أن هذا الوجه الثاني يصح وجوده أو لا يصح ، فإنا لا نتكلم فيه من حيث يصدق بوجوده ، بل نتكلم فيه من حيث هو محمول عليه سلب ما ، وذلك السلب هو أنه ليس يوجد أو يعدم قليلا قليلا (7)، وله فى ذلك شريك. فذلك (8) الشريك أخص من هذا السلب ، والأخص لا يلزم الأعم ، وليس يجب أن يكون الشيء من حيث يتصور موضوعا أو محمولا بحيث يصدق بوجوده (9) أو لا يصدق ، قد علم هذا فى صناعة المنطق.

فإذا كان قولنا ليس يوجد أو يعدم قليلا قليلا ، أعم من قولنا يوجد دفعة ، أو يعدم دفعة ، بمعنى أنه يكون حاله ذلك فى آن مبتدأ فليس قول القائل إنه (10) إما أن يكون قليلا قليلا أو يكون دفعة بهذا (11) الوجه ، صادقا (12) صدق المنفصل المحيط بطرفى النقيض أو المحيط بنقيض ، وما يلزم نقيضه وأيضا فإن مقابل ما يوجد دفعة هو ما لا يوجد دفعة ، أى لا يوجد فى آن مبتدأ. وليس يلزمه لا محالة أنه يوجد أو يعدم قليلا قليلا ، بل قد يصدق معه الذي بحسب الوجه المذكور ، اللهم إلا أن يعنى بالموجود دفعة الذي لا يوجد آن إلا وهو (13) فيه حاصل الوجود ، ولا يوجد آن هو فيه بعد فى السلوك. وكذلك (14) فى المعدوم دفعة بحسبه (15)، فإن كان عنى هذا ، كان هذا لازم (16) المقابل وصحت القضية ، ولكن لم يجب أن يكون وجوده المبتدأ دفعة أو عدمه. وهاهنا شيء (17) وإن كان لا يليق بهذا الموضع فينبغى أن نذكره ليكون سبيلا إلى تحقق (18) ما قلناه ، وهو أنه بالحرى أن نتعرف لنعرف هل الآن المشترك بين زمانين (19) فى أحدهما الأمر بحال وفى الآخر بحال أخرى ، قد يخلو الأمر فيه (20) عن الحالين جميعا ، أو يكون (21) فيه على إحدى (22) الحالين دون الأخرى.

فإن كان الأمران (23) فى قوة المتناقضين كالمماس وغير المماس والموجود والمعدوم وغير ذلك ، فمحال (24) أن يخلو الشيء فى الآن المفروض عنهما جميعا ، فيجب أن يكون لا محالة على أحدهما ، فليت شعرى على أيهما يكون.

فنقول إن الأمر الموجود لا محالة يرد عليه أمر فيعدمه (25) فلا نحلو إما أن يكون ذلك (26) الوارد مما يصح وروده

Shafi 162