39

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Bincike

رسالة دكتوراة

Mai Buga Littafi

مطبعة الإرشاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Inda aka buga

بغداد

Nau'ikan

من هذا القسم: أن يذكر وصفًا في محل الحكم لا حاجة إلى ذكره، وإن جرى ابتداء. كما روي: «أنه ﵇ توضأ بنبيذ التمر وقال: تمرةٌ طيبةٌ، وماء طهور». ولو لم يكن ذلك علة مؤثرة في جواز الوضوء الذي صدر منه، لم يكن له فائدة: إذ علم أن أصل النبيذ تمرة طيبة، وماء ظهور. فلم تكن الفائدة في ذكره تعريف عينه، بل هو تعريف كونه علة الجواز. فإن قيل: عندكم أن الحديث صحيح، وإن التوضوء بنبيذ التمر غير جائز [فكيف يجوز التمسك به]؟. قلنا: التوضوء بما توضأ به رسول الله ﷺ جائز، والحديث صحيح، ولكن المراد به: ما نبذ فيه تميرات لاجتذاب

1 / 41