137

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Editsa

رسالة دكتوراة

Mai Buga Littafi

مطبعة الإرشاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Inda aka buga

بغداد

Nau'ikan

ولكن نقول: عارض الصغر الثيابة، وهي علة لإسقاط الولاية بنصب الشارع إياها علة، بقوله: «الثيب أحق بنفسها من وليها».
ويسلم الخصم وجود علة الضمان [في السارق] ولكن يقول: عرضه وجوب القطع، ومن ضرورته إسقاط الضمان بتقدير انتقال العصمة إلى [اليد] كما قرروه في تلك المسألة.
ولو استعمل سائل هذا الاعتراض على طريق المطالبة والممانعة، وقال: لا نسلم أن تلف المال تحت اليد العادية سبب الضمان لمجرده، بل هو مع سقوط القطع هو السبب؛ والصغر مع انتفاء الثيابة هو العلة- فهذا كلام فاسد يضاهي كلام من يقول: العلة ما ذكرته مع

1 / 139