111

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Bincike

رسالة دكتوراة

Mai Buga Littafi

مطبعة الإرشاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Inda aka buga

بغداد

Nau'ikan

المثال الخامس: أن يقول الحنفي: المريض إذا أقر بعد أن صار ماله مستغرقًا بالدين بإقراره في الصحة -لم يقبل إقراره، لأنه بالإقرار يفوت حق غرماء الصحة، فيكون محجورًا عليه كما في الهبة. فيقال: ولم قلت: إنه إذا فوت حقهم ينبغي أن يكون محجورًا؟ فيقول: كما في الهبة. فيقال: ولم قلت: إن منع الهبة معلل بذلك؟ فيقول: الإجماع منعقد على أنه إن لم يكن دين مستغرق، نفذت هبته في الثلث. وإنما امتنعت هبته، لما فيه: من تفويت حق الغرماء. وإن أنكر منكر ذلك: وجب التعليل به؛ لأن حق الغير -بالاتفاق -له تأثير في الحجر في الهبة] ٢١ - أ [كما في الرهن، وكما في التركة إذا تعلق الدين بها. فهذا وصف عهد مؤثرًا في الحجر، في الشرع بالاتفاق. وأمثلة ذلك كثيرة. ولعل شطر المسائل القياسية يجري على هذا المنهج. وهو مقبول باتفاق القائلين بالقياس.

1 / 113