Shifa Ghalil
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Bincike
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
Mai Buga Littafi
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Inda aka buga
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Nau'ikan
وإنما اغترفا معًا من كلام ابن رشد فِي أول سماع أشهب، وفِي سماع أبي زيد، وكلّ الصيد فِي جوف الفرا (١).
وأما كلام المازري فِي الإيماء بالطرف فقد تلقاه ابن عبد السلام وابن عرفة بالقبول، كما دلّ عليه ما تقدّم من كلامهما؛ لكن تأمله مع كلام ابن رشد فِي المكتوف ومن انكسر به المركب (٢)، فإنهما غير عاجزين عن الإيماء بالعيون والحواجب. وبالله سبحانه التوفيق (٣).
ولِمُتَنَفِّلٍ جُلُوسٌ ولَوْ فِي أَثْنَائِهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الإِتْمَامِ، لا اضْطِجَاعٌ، وإِنْ أَوَّلًا.
قوله: (لا اضطجاع وإن أولًا) أي: ليس له الاضطجاع فِي النافلة وإن دخل عليه أولًا وابتدأها به.
فصل [قضاء الفوائت]
وَجَبَ قَضَاءُ فَائِتَةٍ مُطْلَقًا.
قوله: (وَجَبَ قَضَاءُ (٤) فَائِتَةٍ مُطْلَقًا) أي: فِي حقّ العامد وغيره، ومن أسلم [١١ / أ] بدار الحرب وغيرها، والمستحاضة وغيرها. أما العامد فقال عياض: سمعت بعض شيوخنا يحكي: أنه بلغه عن مالك قولةً شاذةً بسقوط قضاء تاركها عمدًا، ولا يصحّ عنه ولا عن غيره من الأئمة سوى داود وأبي عبد الرحمن الشافعي، وخرّجه سند عَلَى قول ابن حبيب بتكفيره لأنه مرتدّ تاب، وأمّا الحربي يسلم فنقل المازري فِي قضاء ما تركه ببلد الحرب: الوجوب لسحنون والسقوط لابن عبد الحكم
_________
(١) هذا مثل عربي قديم، أصله أن قومًا خرجوا للصيد، فصاد أحدهم ظبيًا، وآخر أرنبًا، وأخر فرا، وهو الحمار الوحشى، فقال لأصحابه: (كل الصيد في جوف الفرا) أي جميع ما صدتموه يسيرٌ في جنب ما صدته " انظر: مجمع الأمثال، للنيسابوري: ٢/ ١٣٦، ومراد المؤلف أن كلام ابن عرفة وابن عبد السلام ليس في جنب ما قاله ابن رشد بشيء.
(٢) حاصل كلام ابن ارشد في من انكسر بهم المركب أنهم: (يصلون إيماء برؤوسهم)، وله فيمن ليس على وضوء أربعة أقوال ١/ ٣٨٨، وفيمن كتّفوا: (أنهم إذا لم يصلوا أيامًا ثم أرسلوا أنهم يقضون تلك الصلوات): ٢/ ١٧٩، ١٨٠.
(٣) أطال الخرشي الكلام في هذه المسألة وقال ما نصه: (وبه يسقط اعتراض ابن غازي) حيث رأى ابن غازي أن في الكلام لفًا ونشرًا مشوشًا، وانتصر العدوي لشيخه الخرشي موضحًا محمل الكلام عنده، فراجع المسألة بطولها في شرح الخرشي: ١/ ٥٨٦، ٥٨٧.
(٤) في الأصل، و(ن ٣): (قضائه).
1 / 187