416

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Editsa

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Mai Buga Littafi

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1429 AH

Inda aka buga

القاهرة

قوله: (إِلا كُرْهًا) ينطبق عَلَى التمكين والتزين، ومعناه: إِلا مكرهة فكأنه تخصيص لقوله فِي " المدونة ": ولا يأتيها إِلا وهي كارهة (١)؛ إذ المكرهة أخصّ من الكارهة.
وبِالأَيْمَانِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا. ولا يُؤْمَرُ إِنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لا، إِلا أَنْ يَسْتَنِدَ وهُوَ سَالِمُ الْخَاطِرِ كَرُؤْيَةِ شَخْصٍ دَاخِلًا شَكَّ فِي كَوْنِهِ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ، وهَلْ يُجْبَرُ؟ تَأْوِيلانِ. وإِنْ شَكَّ أَهِنْدٌ هِيَ أَمْ غَيْرُهَا؟ أَوْ قَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ أَنْتِ. طَلُقَتَا، وإِنْ قَالَ: أَوْ أَنْتِ، خُيِّرَ، ولا أَنْتِ، طَلُقَتِ الأُولَى.
قوله: (وَبِالأَيْمَانِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا) معطوف عَلَى (بِالْفِرَاقِ) (٢) بحذف مضاف أي: وأمر بالفراق [في كذا وبإنفاذ الأيمان المشكوك فِيهَا يشير به لقوله فِي كتاب: الأيمان بالطلاق] (٣) من " المدونة ": ومن لَمْ يدر بما حلف بطلاق أو بعتاق أو بمشي أو صدقة، فليطلّق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدّق بثلث ماله ويمشي إلى مكة، يؤمر بذلك كله من غير قضاء (٤).
إِلا أَنْ يُرِيدَ الإِضْرَابَ، وإِنْ شَكَّ أَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا؟ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلا بَعْدَ زَوْجٍ.
قوله: (إِلا أَنْ يُرِيدَ الإِضْرَابَ (٥» أي: بلا ويحتمل بلا وبأو، فيرجع للفرعين، عَلَى أن اللخمي إنما ذكرالإضراب (٦) فِي لا.
وصدق، إن ذكر فِي العدة.
قوله: (وصدق، إن ذكر فِي العدة) ليس العدة بشرطٍ فِي التصديق بل فِي الرجعة، وقد زاد فِي " المدونة ": وإن ذكر ذلك بعد العدة كان خاطبًا ويصدّق فِي ذلك (٧).

(١) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٣٧٠، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٦/ ٤٦.
(٢) في (ن ٣): (الفراق).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٤) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٢٥٢، ٢٥٣.
(٥) في الأصل: (الاضطراب).
(٦) في الأصل: (الاضطراب).
(٧) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٢/ ٣٥٢.

1 / 525