Shifa Ghalil
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Bincike
أحمد بن عبد الكريم نجيب
Mai Buga Littafi
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1429 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
[باب الجهاد]
الْجِهَادُ فِي أَهَمِّ جِهَةٍ كُلَّ سَنَةٍ، وإِنْ خَافَ مُحَارِبًا.
قوله: (وإِنْ خَافَ مُحَارِبًا) أي: فلا يسقط بالخوف من المتلصصين. قال في " الجواهر " بعدما ذكر مسقطات الوجوب: ولا يسقط بالخوف في الطريق من المتلصصين؛ لأن قتالهم أهم. قال الشيخ أبو إسحاق يعني ابن شعبان وقطعة الطريق ومخيفوا السبيل أحقّ بالجهاد من الروم. أي: فإذا كان قتالهم نفس الجهاد لَمْ يتصور أن يعد مسقطًا له لأنه بقتالهم يؤدي ما وجب عليه (١) من الجهاد (٢)، ونسج المصنف هنا على منوال الشيخ عبد الغفار القزويني الشافعي إذ قال في كتابه " الحاوي في الفتاوي ": الجهاد في أهم جهة وإن خاف من المتلصصين كل سنة مرة كزيارة الكعبة فرض كفاية، ثم ذكر النظائر.
كَزِيَارَةِ الْكَعْبَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، ولَوْ مَعَ وَالٍ جَائِرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ذَكَرٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ كَالْقِيَامِ بِعُلُومِ الشَّرْعِ والْفَتْوَى.
قوله: (كَزِيَارَةِ الْكَعْبَةِ) أي: إقامة الموسم، ولعلّه إنما أفرده عن نظائره التي بعدُ؛ تنبيهًا على أنه لا يسقطه خوف المحاربين.
والدَّرْءِ (٣) عن الْمُسْلِمِينَ، والْقَضَاءِ.
قوله: (والدَّرْءِ عن الْمُسْلِمِينَ) الدرء مصدر درأ أي دفع، ويكون بالحجج (٤) وبالسيوف؛ ولذا قال في الحاوي: ودفع الشبه والضرر عن المسلمين.
وَالشَّهَادَةِ، والإِمَامَةِ والأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، والْحِرَفِ الْمُهِمَّةِ ورَدِّ السَّلامِ، وتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ، وفِدَاءِ الأَسِيرِ.
قوله: (والشَّهَادَةِ) أي: تحملها وأداؤها. قال في الحاوي: وتحمل الشهادة وأداؤها.
(١) في (ن ٣): (عليهم).
(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس:١/ ٣١٦.
(٣) في المطبوعة: (ودفع الضرر)، وعلى ذلك عامّة النسخ التي عليها الشروح الأخرى، قال العدوي: في بعض النسخ: (والدرء) موضع الضرر، ومصدر درأ بمعنى دفع، وهي أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير). انظر: حاشية العدوي على الخرشي: ٤/ ٩.
(٤) في (ن ٣): (بالحجر).
1 / 405