Shifa Ghalil
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Bincike
أحمد بن عبد الكريم نجيب
Mai Buga Littafi
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1429 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
وَلا يَكْفِي قُدُومُهُ، وحَبَسَ هَدْيَهُ مَعَهُ، إِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ، ولَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ فَوَاتٍ، وخَرَجَ لِلْحِلِّ إِنْ أَحْرَمَ بِحَرَمٍ، أَوْ أَرْدَفَ، وأَخَّرَ دَمَ الْفَوَاتِ لِلْقَضَاءِ، وأَجْزَأَ إِنْ قَدِمَ، وإِنْ أَفْسَدَ ثُمَّ فَاتَ أَوْ بِالْعَكْسِ، وإِنْ بِعُمْرَةِ التَّحَلُّلِ تَحَلَّلَ وقَضَاهُ دُونَهَا، وعَلَيْهِ هَدْيَانِ، لا دَمُ قَرَانٍ ومُتْعَةٍ لِلْفَائِتِ، ولا يُعِيدُ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ نِيَّةُ التَّحَلُّلِ بِحُصُولِهِ.
قوله: (ولا يَكْفِي قُدُومُهُ) أي: لا يكفي طواف القدوم وسعيه المتصل به كما تقدم من نصه فِي " المناسك ".
ولا يَجُوزُ دَفْعُ مَالٍ لِحَاصِرٍ إِنْ كَفَّرَ.
قوله: (ولا يَجُوزُ دَفْعُ مَالٍ لِحَاصِرٍ إِنْ كَفَّرَ) بهذا قطع ابن شاس، أنه لا يعطاه إن كان كافرًا؛ لأنه وهن. وقال سند: يكره إعطاء الحاصر كافرًا أو مسلمًا؛ لأنه ذلة. قال ابن عرفة: والأظهر جواز إعطاء الكافر ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه. انتهي. فليتأمل.
وَفِي جَوَازِ الْقِتَالِ مُطْلَقًا تَرَدُّدٌ.
قوله: (وفِي جَوَازِ الْقِتَالِ [مُطْلَقًا] (١) تَرَدُّدٌ) أشار بالتَرَدُّدٌ لما فِي " توضيحه " وقال ابن عرفة: وقتال الحاصر الباديء به جهاد ولو كان مسلمًا، وفِي قتاله غير باد نقلا سند وابن الحاجب مَعَ ابن شاس عن المذهب (٢)، والأول الصواب إن كان الحاصر بغير مكة، وإن كان بها فالأظهر نقل [ابن شاس] (٣) لحديث: " إنما أحلت لي ساعة من نهار " (٤) وقول ابن هارون: الصواب جواز قتال (٥) الحاصر، وأظنني رأيته لبعض أصحابنا نصًا، وقد قاتل ابن الزبير ومن معه من الصحابة الحجّاج (٦)، وقاتل أهل المدينة عقبة، يردّ بأن
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٢) ما وقفت عليه من نصّ ابن الحاجب قوله: (ولا يجوز قتال الحاصر مسلمًا كان أو كافرًا). انظر جامع الأمهات، ص: ٢١١ فالصواب أن يقال: (يَعْنِي أَنَّهُ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي النَّقْلِ عَنْ الْمَذْهَبِ فِي جَوَازِ قِتَالِ الْحَاصِرِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، فَذَكَرَ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ) وهي عبارة الحطاب، في مواهب الجليل: ٣/ ٢٠٣، ٢٠٤.
(٣) في (ن ٣): (رشد). .
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٢٤٨)، كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، ومسلم في صحيحه برقم (١٣٥٥)، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام.
(٥) في (ن ١): (قتل).
(٦) انظر: تفصيل القصة في الكامل، لابن الأثير، في حوادث عام: (٧٣).
1 / 360