244

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Bincike

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Mai Buga Littafi

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

وسَبْعَةً، إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنًى ولَمْ تُجِزْ إِنْ قُدِّمْتَ عَلَى وُقُوفِهِ كَصَوْمٍ أَيْسَرَ قَبْلَهُ، أَوْ وَجَدَ مُسَلِّفًا لِمَالٍ بِبَلَدِهِ، ونُدِبَ الرُّجُوعُ لَهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ، ووُقُوفُهُ بِهِ الْمَوَاقِفَ، والنَّحْرُ بِمِنًى إِنْ كَانَ فِي حَجٍّ، ووَقَفَ بِهِ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ كَهُوَ بِأَيَّامِهَا، وإِلا فَمَكَّةُ، وأَجْزَأَ إِنْ أُخْرِجَ لِحِلٍّ. قوله: (وَوَقَفَ بِهِ هُوَ أَوْ [نَائِبُهُ كَهُوَ] (١» ينبغي أن يكون مراده بالنائب من ناب عن الهدي (٢)، إما بإذنه كرسوله، وإما بغيره (٣) كمن وجد الهدي ضالًا مقلدًا فوقف به، فإن وقف به عن ربه أجزأه، وكأنه لهذا أشار بقوله: (كهو) أي مثله فِي النية حيث لَمْ يصرفه لنفسه، وهذا تأويل ما فِي " المدوّنة " (٤) عَلَى ما ارتضاه ابن عبد السلام، خلاف ما حملها عَلَيْهِ ابن يونس، عَلَى أن لفظ النائب يحرز (٥) هذا المقصد؛ لأنه ظاهر فيمن نواه عنه، فيبقى قوله: (كهو) زيادة بيان. وقد وقع فِي بعض الطرق أنه أراد بقوله: (كهو) مثله فِي كونه محرمًا، ولَمْ أر من اشترط هذا بل قال ابن عبد السلام سواءً كان الذاهب به حلالًا أو حرامًا، وعَلَيْهِ حمل قول ابن الحاجب: وإن كان حلالًا (٦)، وقبله فِي: " التوضيح ". فإن قلت: فقد زاد فيه يحتمل لو كان الفاعل حلالا، كما لو قتل بعد الإحلال صيدًا فِي الحرم. قلت: لا يلزم من صرف كلام ابن الحاجب لهذا المحمل الثاني أن لا يكون الأول صحيحًا فِي نفسه. والله تعالى أعلم

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣). (٢) في (ن ٢)، و(ن ٣): (المهدي) (٣) في (ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٣): (بغير إذنه). (٤) قال في تهذيب المدونة: (ومن قلد هديه وأشعره ثم ضل منه، فأصابه رجل فأوقفه بعرفة ثم وجده ربه يوم النحر أو بعده أجزأه ذلك التوقيف؛ لأنه قد وجب هديًا) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٥٦١. (٥) في (ن ١): (يجوز). (٦) انظر جامع الأمهات، ص: ٢١٨.

1 / 353