234

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Bincike

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Mai Buga Littafi

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

عبّر عنه ابن الحاجب (١). فَلا يَسْتَجِدُّ مِلْكَهُ. قوله: (فَلا يَسْتَجِدُّ مِلْكَهُ) أي: فبسبب تحريم تعرضه للبري لا يحدث ملكه فِي حال إحرامه بوجه؛ لما فِي الصحيح من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عَلَيْهِ رسول الله ﷺ. قال فلما رأى رسول الله ﷺ ما فِي وجهي قال: " إنا لم نرده عليك، إلّا أنّا حُرم " (٢). وَلا يُسْتَوْدَعُهُ. قوله: (ولا يُسْتَوْدَعُهُ) ينبغي أن يكون بضم الياء وفتح الدال [مبنيًا] (٣) للنائب وهو المناسب لقوله فِي " التوضيح ": ولو استودعه إياه حلال وهو محرم لَمْ يجز له أن يقبله منه، وإن قبله وجب عَلَيْهِ إطلاقه وغرم لربه قيمته (٤). وَرَدَّهُ إِنْ وَجَدَ مُودِعَهُ وإِلا بُقِّيَ، وفِي صِحَّةِ اشْتِرَائِهِ قَوْلانِ. قوله: (ورَدَّهُ إِنْ وَجَدَ مُودِعَهُ وإِلا بُقِّيَ) ليس مفرعًا عَلَى ما قبله؛ إنما هذا فيمن كان مودعًا عنده قبل إحرامه فأحرم وهو عنده، ومثله فِي " التوضيح " أَيْضًا. إِلا الْفَأْرَةَ والْحَيَّةَ والْعَقْرَبَ مُطْلَقًا، وغُرَابًا، وحَدَأَةً، وفِي صَغِيرِهِمَا خِلافٌ. قوله: (إِلا الْفَأْرَةَ والْحَيَّةَ والْعَقْرَبَ) فِي الذخيرة: يلحق بالفأرة ابن عرس وما يقرض الأثواب من الدواب، ويلحق بالعقرب الزنبور والرتيلي. انتهى وقد صرّح فِي " التلقين " بجواز قتل الزنبور، وقال ابن الجلاب: يُطعِم إِذَا قتله. ولَمْ ينقل ابن عرفة شيئًا من هذا إلا

(١) نص ابن الحاجب: (ويحرم بكل من الإحرام للحج أو للعمرة صيد البر كله مأكولا أو غيره متأنسًا أو غيره مملوكًا أو مباحًا فرخًا أو بيضًا) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٢٠٧. (٢) أخرجه البخاري: برقم: (١٧٢٩)، كتاب الحج، باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل، ومسلم في صحيحه برقم (١١٩٣)، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم. (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، وفي (ن ٢): (مبينًا). (٤) انظر: التوضيح، لخليل بن اسحاق: ٣/ ٣١٢.

1 / 343