Shifa Ghalil
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Bincike
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
Mai Buga Littafi
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Inda aka buga
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Nau'ikan
لا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ، وبَاعَهُ لأَجَلٍ، فَلِكُلٍّ. وعَنْ إِجَارَةٍ أَوْ عَرْضٍ مُفَادٍ قَوْلانِ، وحَوْلُ الْمُتَمِّ مِنَ التَّمَامِ لا إِنْ نَقَصَ بَعْدَ الْوُجُوبِ، ثُمَّ زَكَّى الْمَقْبُوضَ وإِنْ قَلَّ.
قوله: (لا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ، وبَاعَهُ لأَجَلٍ، فَلِكُلٍّ) أي: لا إن كان الدين عن مشترى بناض عنده للقنية، وباعه لأجل، فأخر قبضه فرارًا فإنه يزكيه لكلِّ عام قاله فِي " المقدمات " ونصّه: " إن كان عن ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية، فهذا إن كان باعه بالنقد لَمْ تجب عَلَيْهِ زكاة حتى يقبضه، ويحول عَلَيْهِ الحول بعد القبض، وإن كان باعه بتأخيره فقبضه بعد حول زكاة ساعة يقبضه، وإن ترك قبضه فرارًا من الزكاة زكّاه لما مضى من الأعوام، ولا خلاف فِي وجه من وجوه هذا القسم (١). انتهى.
وهو غريب، وقد نبّه الشيخ أبو الحسن الصغير عَلَى أنه خلاف ظاهر كلام ابن يونس، بل خلاف ظاهر قوله فِي " المدوّنة ": وإن كانت عروضًا أفادها بما ذكرنا، أو اشتراها للقنية دارًا كانت أو غيرها فقبضها، ثم باعها بعد أحوال فمطل بالثمن سنين، فلا زكاة عَلَيْهِ فِيهَا، ولا فِي ثمنها حتى يقبض الثمن، ثم يستقبل به حولًا بعد قبضه، فيزكّيه لعام واحد (٢). إذ ظاهره باع العروض بالنقد أو بالتأجيل، وأنه يستقبل الحول فيهما.
وأما عدم قصد الفرار فيدل عَلَيْهِ قوله: مطل فبحثه فِي ذلك [فِي " التوضيح "] (٣) ضعيف، وقد قبل ابن عرفة قول ابن رشد، وجعله فِي المؤجّل طريقة تقابل طريقة اللخمي فقال: وحول ثمن عرض القنية الحال من يوم قبضه اتفاقًا، وفِي المؤجّل طريقتان:
الأولى للخمي: فِي كونه كذلك أو من يوم بيعه قَوْلانِ: الأول: للمشهور، والثاني لابن الماجشون والمغيرة.
الطريقة الثانية لابن رشد: إن ملك بغير شراء بناض فالقَوْلانِ، فان أخره فرارًا تخرّج عَلَى القولين، وزكاته لكلّ عام عَلَى قولين وإن ملك بشراء بناض فحوله من يوم بيع، وإن أخّره فرارًا زكّاه لكلّ عام اتفاقًا.
(١) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ١٥٠. (٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٤١٦، وانظر: والمدوّنة، لابن القاسم: ٢/ ٢٥٧. (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
1 / 275