يقول: من كان "كتاب الحيل" في بيته يُفتي به؛ فهو كافر بما أُنْزِل على محمد ﷺ (^١). رواه أبو عبد الله السدوسي (^٢) والقاضي أبو يعلى.
وكلام الأئمة في ذلك كثير جدًّا لا يمكن ضبطه، ولا يسع هذا الموضع إيراد عُشره.
وقال رجلٌ للفضيل: إني إستفتَيْتُ رجلًا في يمين، فقال: إن فعلتَ ذلك حنثْتَ، وأنا أحتال لك فلا تحنث. فقال له: ارجع فاستَثْبِتْه، فإنِّي أظنه شيطانًا تصوَّر لك في صورة إنسان (^٣).
وإنما اشتدَّ نكيرُ هؤلاء الأئمة في "كتاب الحيل"؛ لأن فيه الاحتيال على تأخير صوم رمضان وإسقاط الزكاة والحج، وإسقاط الشُّفعة، وحل الرِّبا، وإسقاط الكفَّارات في الصيام والإحرام والأَيْمان، وحِل السِّفاح، وفسخ العقود، وفيه الكذب وشهادة الزور، وإبطال الحقوق، وغير ذلك، وتعليم الردة لمن أرادت فراقَ زوجها، وهذه من أقبح ما فيه، إلى أشياء أُخر.
فلا يجوز نسبة شيءٍ من ذلك إلى أحد الأئمة، ومن نَسَب ذلك إليهم، فهو مخطئ في ذلك، جاهل بأُصول الفقهاء، وإن كانت الحيلة قد تنفذ على أصل بعضهم (^٤).