143

Magani Ga Maras Lafiya

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

Bincike

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

فأما أن يكون القصد لغير مقصود العقد محرِّمًا للعقد أو لا يكون، فإن لم يكن محرِّمًا للعقد، والفعل المقصود هنا وهو الطلاق الموجب للعدة ليس محرَّمًا في نفسه، فيجب أن يكون صحيحًا على أصل من يجيز ذلك، وهو خلاف القرآن. وإن كان محرمًا للعقد، فيجب أن يكون نكاح المحلل باطلًا، وذلك أنَّ الطلاقَ المنضمَّ إلى النكاح المتقدم يوجب العِدَّة المحرمة لنكاحها، ويوجب حلها للزوج الأول، فلا فرقَ بين أن يقصد بالنكاح وجود تحريم شُرِع ضمنًا، أو وجود تحليل شُرِع ضمنًا. فإن ما شرعَه الله من التحليل أو التحريم ضمنًا أو تَبَعًا لا أصلًا وقصدًا، متى أرادَه الإنسانُ أصلًا وقصدًا؛ فقد ضادَّ اللهَ في حكمه، فيكون (١٧٢/ أ) باطلًا. المسلك التاسع قوله - سبحانه -: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١]. ومن آيات الله شرائع دينه من النكاح والطلاق والرجعة والخلع؛ لأنها الطريق التي يحل بها الحرام من الفروج أو يحرم بها الحلال، وهي من دين الله الذي شرعَه، وكلُّ ما دلَّ على أحكام الله، فهو من آياته. فذِكْره هذه الآية بعد أن أباح أشياء من هذه العقود، وحرَّم أشياء، دليلٌ على أنها من الآيات، وإذا كانت من آياته فاتخاذها هزوًا هو فِعْلها مع عدم انعقاد حقائقها التي شُرِعت هذه الأسباب

1 / 146