116

Magani Ga Maras Lafiya

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

Bincike

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

التاسع (^١): أن النبي ﷺ أمر الذى أرسل معه بهَدْيه إذا عطب شيءٌ منه دون المحلّ أن ينحره ويصبغ نعلَه بدمه، ويخلَّي بينَه وبين المساكين، ولا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته (^٢)؛ لئلا يُفضي ذلك إلى أن يقصِّر في عَلْفها وحِفْظها. العاشر: أنه ﷺ نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين أختها، وقال: "إنَّكم إذا فَعَلْتُم ذلك قَطَعْتُم أَرْحامكم" (^٣)، ولو رَضِيَتا لما جاز؛ لأن الطباع تتغيَّر، فيكون ذلك ذريعة إلى فِعْل القطيعة المحرَّمة. ولذلك حرَّم الزيادة على أربع؛ لما فيه من الذريعة إلى الجَوْر بينهنَّ في القَسْم؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ [النساء: ٣]، وهذا نصٌّ في اعتبار الذريعة. ١١ - وكذلك حَرَّم خطبة المعتدَّة.

(^١) هو في "الإبطال": (ص/ ٢٦٦ - ٢٦٧) الوجه الثلاثون، وما بعده هو التاسع في "الإبطال": (ص/ ٢٦٠). (^٢) أخرجه مسلم رقم (١٣٢٥) من حديث أبن عباسٍ ﵄. (^٣) أخرجه البخاري رقم (٥١٠٩)، ومسلم رقم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة ﵁. ورواه الطبراني في "الكبير": (١١/ رقم ١١٩٣١)، وابن حبان "الإحسان": (٩/ ٤٢٦) من حديث ابن عباس وزاد فيه: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم". تنبيه: رواية ابن حبان بلفظ الخطاب للنساء "إنكن إذا فعلتن ... "، ورواية الطبراني بالميم كما تقدم.

1 / 119