وفي "الصحيحين" (^١) عن الرجل الذي كان يُخْدَع في البيع، فقال له رسول الله ﷺ: "إذا بايعتَ فقلْ: لا خِلابَة".
وهذا شرط موافقٌ لمقتضى العقد؛ ولكن أراد بيانه - أيضًا - بالشرط، كما قال ﷺ في بيع العدَّاء (^٢): "بيع المسلم للمسلم لا داءَ ولا غائلةَ ولا خِبْثَةَ" (^٣). يُبَيَّنُه قوله: "ولا تحلُّ الخلابةُ لمسلمٍ"، وإذا حُرِّمت الخلابة فالحيل خلابة، إما مع الخَلْق أو مع الخالق، وهو - سبحانه - أحق أن يُستحيى منه.
الوجه العشرون (^٤): ما أخرجاه في "الصحيحين" (^٥) عن أبي حُميد الساعدي قال: استعمل نبيُّ الله ﷺ رجلًا من الأزد يقال له: ابن اللُّتْبِيَّة على الصدقة، فلما قَدِم قال: هذا لكم وهذا أُهديَ لي، قال: فقام رسول الله ﷺ على المنبر، فَحَمِد اللهَ وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني استعملُ الرجلَ منكم على العمل مما ولَّاني