Alamar Abrar a cikin Addu'o'i da Azkar

Ibn Shaykha d. 799 AH
3

Alamar Abrar a cikin Addu'o'i da Azkar

الثاني من شعار الأبرار في الأدعية والأذكار

Bincike

خلاف محمود عبد السميع

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقُرَّانُ بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَضْعِفُهُ، وَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِنَحْوِهِ. إِلا أَنَّهُ قَالَ: «كَتَبَ لَهُ بِهَا مِائَةَ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا مِائَةَ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ، وَحُفِظَ بِهَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ» الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ ٢١٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْرَفِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بِالْقَاهِرَةِ، أَنَا عَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: كَتَبَ الثَّنَاءُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَصْبَهَانِيُّ مِنْهَا، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْمُقْرِئَ أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيَّ أَخْبَرَهُمْ، أَنَا عَمْرُو بْنُ حَمْدَانَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْن سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ وَزَادَ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ مُعَاوِيَة كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ: هل كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ: «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قِدَيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّلاةِ مِنْ صَحِيحِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ شَعْبَانَ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ وَرَّادٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّلاةِ مِنْ صَحِيحِهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيم، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الصَّلاةِ مِنْ سُنَنِهِ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الصَّلاةِ مِنْ سُنَنِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، نَحْوَهُ، فَوَقَعَ لَنَا

2 / 320