al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Bincike
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
منتصف شعبان المعظم 1424
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
al-Sawahid al-Makkiyyat
Nur Din Musawi Camili d. 1062 AHBincike
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
منتصف شعبان المعظم 1424
Nau'ikan
* إنا قد بينا أنه لا نزاع أن الشريعة في نفسها وافية بكل الأحكام التي يحتاج إليها العباد، لكن دعوى حصول العلم القطعي منها في كل مسألة خلاف الوجدان. أما الكتاب: فإن فيه المحكم والمتشابه، وقال سبحانه: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) وقوله (عليه السلام):
" ولكن لا تبلغه عقول الرجال " (2) واتفاق الأصوليين على أن متنه قطعي ودلالته ظنية. وأما الحديث: فكذلك وقد بيناه سابقا.
ولو كانت الأحكام كلها ظاهرة مقطوعا بها لكل أحد يطلبها من الكتاب والسنة لم يحصل اختلاف. وكونها معلومة للأئمة (عليهم السلام) لا ينفعنا إذا لم يصل علمها إلينا ولا أمكن استعلامه بالقطع.
والتوقف المأمور به إن صح إنما يكون عند تعارض الأدلة واشتباه المرجح أو جهالة المعنى المقصود من اللفظ في الحديث.
والبراءة الأصلية من جملة أدلة الشرع - كما بيناه سابقا - ولا يعمل بها إلا عند انتفاء غيرها من الأدلة بكل وجه، فليست منافية للتوقف في محله، وهي من جملة الأدلة شرعا على الإباحة غير الدليل العقلي الذي استدلوا به على الإباحة الأصلية، فالدليل الشرعي كاشف عنه، كما أشرنا
Shafi 216
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262