al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Bincike
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
منتصف شعبان المعظم 1424
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
al-Sawahid al-Makkiyyat
Nur Din Musawi Camili d. 1062 AHBincike
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
منتصف شعبان المعظم 1424
Nau'ikan
* هذا مما يؤكد ما شرحناه سابقا، لأن الاستدلال على الجواز بعدم الإنكار لا يناسب أن يكون ذلك في الأخبار المقطوع بصحتها وثبوتها عن الأئمة (عليهم السلام) في الأصول المدونة، والمصنف يدعي على الشيخ أنه عارف بثبوت تلك الأصول وأ نها موجودة عنده، ليتم له دعوى ثبوت ما في الكتب الأربعة بالجزم والقطع بصحتها. وإذا كان العمل للمتقدمين بتلك الأصول الثابتة لم يسغ لأحد الإنكار عليهم في العمل بها، وإنما ساغ الإنكار بالعمل بها لأ نها ليست متواترة ولا محفوفة بالقرائن فلا تفيد إلا الظن، فيسوغ الإنكار ومنافاة القبول، فعملهم بها من غير نكير يدل على جواز ذلك، خصوصا وقد قال الشيخ بعد ذلك فيما نقله عنه: وجود الاختلاف من الأصحاب بحسب اختلاف الأحاديث يدل على أن مستندهم إليها، إذ لو كان العمل بغيرها مما طريقه القطع لوجب أن يحكم كل واحد بتضليل مخالفه وتفسيقه، فلما لم يحكموا بذلك دل على أن مستندهم الخبر، وعلى جواز العمل به (انتهى كلام الشيخ الذي نقله عنه (رحمه الله)) وأقول بعد هذا الكلام: هل يحتمل كلام الشيخ شيئا مما يدعيه المصنف من موافقته على اعتقاده؟ ولكن الهوى يعمي ويصم.
Shafi 150
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262