al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Bincike
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
منتصف شعبان المعظم 1424
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
al-Sawahid al-Makkiyyat
Nur Din Musawi Camili d. 1062 AHBincike
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
منتصف شعبان المعظم 1424
Nau'ikan
وأما ما أجاب به في مشروعية الاحتياط فغير واف بدفع محذور التشريع، وقد قدمنا أن الاحتياط لا يشرع عند ترجح الحكم وظهور أدلته بحيث لا يبقى لمخالفه إلا الاحتمال الضعيف الذي لا يمكن معه تخيل الإذن فيه من الشارع عند نيته ليكون عبادة. ومما ينبه على ذلك أن احتمال آخر يوم من شعبان أن يكون من رمضان لا مانع منه بحسب الإمكان، ولا يجوز الاحتياط فيه بالصوم بنية أنه من رمضان، لأ نه تشريع محرم.
وعد المصنف مسألة المسافر بعد نية الإقامة وصلاة فريضة من جملة مسائل الحيرة والتوقف غريب! لأن المحقق - قدس الله روحه - قال في شرائعه في بحث المسافر: ولو نوى الإقامة ثم بدا له رجع إلى التقصير، ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع. وقال الشارح أخي السيد - قدس الله روحه - في المدارك عند شرحه لهذه المسألة: هذا الحكم ثابت بإجماعنا، والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال: إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة (1).
وبعد الإجماع والحديث والمصنف يعتقد أن كل الأحاديث مقطوع بصحتها وثبوتها، فكيف يسوغ في هذه المسألة التوقف والاحتياط؟
Shafi 340
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262