al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Bincike
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
منتصف شعبان المعظم 1424
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
al-Sawahid al-Makkiyyat
Nur Din Musawi Camili d. 1062 AHBincike
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
منتصف شعبان المعظم 1424
Nau'ikan
* وجه الاحتياط فيما يعلم بفعله براءة الذمة من الأمر الذي قد علم تكليف المكلف به واضح، لأ نه أمر ممكن ولا مشقة فيه، هذا مع تساوي الاحتمالات.
ولو ترجح بعضها بحيث لم يبق لغيره نوع ترجيح عولنا على الراجح واجتزينا به. وليس مثل هذا الاحتياط المأمور به سببا عن عدم جواز التعويل على الظن، بل إنما هو لأن لنا طريقا إلى تحصيل العلم بفعل ما كلفنا به، كما في حكم السفر عند اشتباه بلوغ المسافة وعدمه؛ وكذلك الصلاة في الثوبين المشتبهين والصلاة على وجه يحصل اليقين بأنه أدى الفريضة المجهولة من جملتها؛ وكذلك المتحير في جهة القبلة، وأمثال ذلك كله ظاهر. وجعل المصنف حكم وطء الزوجة المشتبهة مخالفا لما هو بصدده لا وجه له، لأن الاحتياط جار فيه، غاية الأمر أن في غيره بالفعل وفيه بالترك.
Shafi 339
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262