al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Bincike
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
منتصف شعبان المعظم 1424
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
al-Sawahid al-Makkiyyat
Nur Din Musawi Camili d. 1062 AHBincike
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
منتصف شعبان المعظم 1424
Nau'ikan
* كلام المعالم ليس فيه مناسبة لما يريده من عدم جواز التعويل على الظن ولا على عدم جواز العمل بخبر الواحد المفيد للظن، لأن مذهبه العمل به، وإنما أراد به رد دليل المستدل عليه بمشابهته للظن الحاصل من شهادة الشاهدين وقد ثبت العمل به بأن هذا الدليل ليس في محله، لأن السيد المرتضى (رحمه الله) جعل التعويل على شهادة الشاهدين من قبيل الأسباب كما مثل به لا من حصول الظن، فإنه يجب التعويل عليها وإن لم يحصل الظن منها.
* * إن الحكم المعتمد في هذه المسألة هو أن الأمر ورد بالتيمم مطلقا، ولكن نعلم من خارج أن العلة فيه تحريم اللبث في المسجد بأي حالة كانت من غير طهارة من الجنابة مع الاختيار، فللضرورة أبيح زمان التيمم والأمر به مطلقا وارد على ما هو الظاهر الغالب في العادة
Shafi 316
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262