al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Bincike
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
منتصف شعبان المعظم 1424
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
al-Sawahid al-Makkiyyat
Nur Din Musawi Camili d. 1062 AHBincike
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
منتصف شعبان المعظم 1424
Nau'ikan
* كلا الملازمتين المذكورتين لا وجه للزومهما، لأن ظن المجتهدين غير خارج عن الشريعة بعد إثبات صحة الاجتهاد، وظن الميت لا ينافي ذلك إذا أخرجه الدليل بالخصوص.
والاجتهاد لا يوجب قطع استمرار الشريعة، لأن حكم المجتهد لا يخرج عن حكم الله في نفس الأمر أو الظاهر، لاتفاق الشيعة على ما هو المنقول عنهم على أن المجتهد معذور وغير مأثوم إن قلنا: إن حكم الله واحد، وإن قلنا: إنه يختلف بحسب ظن المجتهدين وإن العقل لا يمنع من ذلك فهو ظاهر، فثبت على التقديرين أن الاجتهاد غير خارج عن الشريعة ولا قاطع لاستمرارها، وتعريف الاجتهاد والفقه صريح فيما ذكرناه، فأين اللزوم الذي أثبته المصنف، إلا أن كان على اعتقاده من تحريم الاجتهاد وتخطئة المجتهد واثمه وإن أصاب الحق. ومخالفته في ذلك لجميع الأمم وانفراده به كاف في وضوح خطائه.
Shafi 249
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262