281

Sharhin Zarruq Akan Matn Risala

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

بيروت

الباب ليعلم أنه صالح لذكره في الصلاة كما أنه صالح لذكره في الطهارة والله أعلم.
و(القميص) جميع ما يسلك في العنق ومعنى (الحصيف) المحكم النسج بالحاء المهملة ومن قاله بالمعجمة فقد صحف وقيل لا وقوله (وتجزئ الرجل الصلاة في ثوب واحد) يعني كان مخيطا أو لا لقوله ﵇ «أو لكلكم ثوبان».
وقال «إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به».
وقد تقدم إن صلى بثوب ليس على أكتافه منه شيء وفي البخاري قال سلمان نعم الثوب التبان وهو سراويل قصير الرجلين وسئل مالك عن الصلاة في الرداء والسراويل في المسجد فقال لا، والله ما الصلاة في السراويل لقبيحة وما هو من لباس الناس إلا أن يكون من تحت القميص والحياء من الإيمان وتقدم في الصلاة في السراويل بمفردها ثالثها يعيد أبدا والمشهور يكره ولا إعادة.
(ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه أو يكفت شعره).
يعني ينهي عن ذلك قوله ﵇ «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكفت شعرًا ولا ثوبًا».
يعني في الصلاة وقيل مطلقًا يريد لأن ذلك من أفعال المتكبرين وهو مناف لمقصود الصلاة الذي هو الخضوع والذلة فهو مكروه وقد ينتهي إلى التحريم إذا قصد لكبر ونحوه قاله ابن بشير وفي الإكمال كراهيته مطلقًا كظاهر ما هن أو عزاه لجمهور المحققين قائلًا:
وقال الداودي: إنما يكره إذا كان لأجل الصلاة وفي المدونة ما يوافقه وهو قوله ومن صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية أو شمر كميه فإن كان ذلك لباسه أو كان في عمل حتى حضرت الصلاة فلا بأس به وإن تعمد إكفات ثوبه أو شعره فلا خير فيه.
قال أبو محمد ولا يعيد وفي الطراز كل موضع في المدونة فلا خير فيه على المنع إلا هذا وأقام ابن رشد من قوله «إن كان لباسه جواز صلاة المرابطين» يعني أهل اللثام بالتلثم لأنه لباسهم الذي يعرفون به ذكره في الأجوبة.

1 / 293