Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shinqiti - Taharah, Dar al-Ifta Edition

Muhammad Ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti d. Unknown
78

Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shinqiti - Taharah, Dar al-Ifta Edition

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

Mai Buga Littafi

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الجواب: نعم؛ لأن ميتة السمك نفسها يجوز أكلها لقوله ﵊: [هو الطَهُورُ ماؤُه الحلُّ مَيْتَتُهُ] فيجوز له أن ينتفع بجزء السمك؛ لكن لو أن إنسانًا قطع رجل شاة، وهي حيّة فما حكم هذه الرِجْل؟ الجواب: أنها تأخذ حكم ميتتها، فهي تكون كميتة الشاة، وميتة الشاة نجسة، ومحرّمة الأكل، كذلك رجْلُها إذا قطعت في حال حياتها فإنها يحكم بنجاستها، إلا أنه في المسألة الأولى لا نحكم بجواز قطع ذيل السمكة، وجزئها لأنه تعذيبٌ، ومُثْلةٌ، وقد نهى النبي ﷺ عن تعذيب الحيوان، وعن المُثْلَةِ كما في الصحيح عنه ﵊، فلا يجوز له فعل ذلك إختيارًا لكن لو حصل إضطرارًا جاز، والله تعالى أعلى وأعلم.

1 / 77