58

Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shinqiti - Taharah, Dar al-Ifta Edition

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

Mai Buga Littafi

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الطهورية، وهكذا لو كان العكس بأن كان الماء، أو الثوب متنجسًا، وشكَّ في زوال نجاسته، وذهابها بالمكاثرة كأن يشك في قدر الماء أنه بلغ القلّتين على المذهب، بنى على اليقين الموجب لكونه متنجسًا حتى يستيقن الطهارة. قوله ﵀: [وإن إشتَبه طَهور بنجسٍ حَرُم استعمالُهما] أي إشتبه الماءُ الطهورُ بالماءِ النَّجس فإن الواجب عليه تركهما، ويحرم عليه إستعمالهما مجتمعين، أو منفردين، ولا تصح طهارته، ولا صلاته إذا إستعملهما، أو إستعمل أحدهما على هذا الوجه. وذلك لأنه لو استعمل أحدهما إحتمل أن يكون النّجس، فيكون متنجسًا بإستعماله مستبيحًا للصلاة بدون طهارة. وإذا إستعملهما معًا فإنه إما أن يقع منه تقديم الطّهور، أو تقديم النجس، فإن قدّم الطهور، ثم تطهّر بالنجس بعده صار متطهرًا بالوضوء من الأول متنجسًا بالوضوء من الثاني، فلم يطهر بدنه، ولا ثوبه، وإن عكس صار متنجسًا بإستعمال النجس أولًا، ثم كان الطهور بعده غيرُ مُجْدٍ لأنه لا تزول النجاسة إلا بالتثليث على المذهب، فيكون وضوؤه إذا ثلثه مزيلًا للنجاسة؛ لا رافعًا للحدث، وعلى عدم إشتراط التثليثِ يكون وضوؤه مزيلًا للنجاسة، لا رافعًا للحدث. فيحرم عليه استعمالهما، ويجب عليه العدول للتيمم إذا لم يجد طهورًا. ولا يشترط لصحة تيمّمه أن يريقهما، ولا أن يخلطهما، وهذا ما عبّر عنه بقوله: [ولا يُشْترطُ للتيممِ إراقتهما، ولا خَلطُهما] أما عدم الإراقة فلأن

1 / 57