28

Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shinqiti - Taharah, Dar al-Ifta Edition

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

Mai Buga Littafi

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

كتاب الطهارة قال المصنف ﵀: [كتاب الطهارة]: الكلام عن هذه الجملة في موضعين: الموضع الأول: في بيان معنى قوله: كتاب الطهارة. والموضع الثاني: في بيان مناسبة تقديم كتاب الطهارة، وجعله في إبتداء هذا الكتاب. قال المصنف ﵀: [كتاب الطهارة]: الكتاب مصدر مأخوذ من قولهم: كَتَبَ الشيءَ يَكْتُبه كتْبًا، وكِتَابةً، وأصل الكَتْبِ في لغة العرب: الضَّمُ، والجمع، ومن ذلك قولهم: تَكتّبَ بنو فلان؛ إذا إجتمعوا. قال العلماء: سمي الكتاب كتابًا لاجتماع حروفه، وإنضمام كلماته بعضها إلى بعض. قوله: [الطَّهارة]: الطهارة في لغة العرب: النّظافة، والنّقاء من الدَّنس يقال: طَهُرَ الشيء بفتح الهاء، وضمِّها، يَطْهُر بالضم، طَهَارةً؛ إذا كان نقيًا من الدنس نظيفًا. وأما في اصطلاح العلماء ﵏: فهناك عدة تعاريف منها ما أشار إليه المصنف ﵀ بقوله: (ارتفاعُ الحدثِ، وما في معناهُ، وزوالُ الخَبثِ) وسيأتي بيان المراد بهذا التعريف في موضعه. وعرّفها بعضهم بقوله: [صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصّلاةِ به، أو فيه، أو له].

1 / 27