Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shanqiti - Tafreegh

Muhammad Ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti d. Unknown
67

Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shanqiti - Tafreegh

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

Nau'ikan

شرح زاد المستقنع - أحكام المياه [٣] الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما استثنى الشرع تحريمه، أو غلب أمر ظاهر على الأصل فينتقل من الإباحة إلى التحريم. والأصل في الماء أنه طهور إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة جامدة أو مائعة، فإنه حينئذ ينجس ويحرم استعماله.

5 / 1