Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil

Ahmed Al-Khalil d. Unknown
85

Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

Nau'ikan

والمجد ’ اختلف ترجيحه في هذه المسألة عن المسألة السابقة والواقع أنهما مسألتان متشابهتان. • ثم قال ’: وكذا عكسه: أي وكذا يجزئ المسلم أذا نوى غسلًا واجبًا عن مسنونٍ. مثاله: عكس المثال السابق: رجل استيقظ بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة وعليه جنابة فاغتسل للجنابة فإن هذا الغسل يكفيه عن غسل الجمعة سواء قيل أن غسل الجمعة سنة أو أنه واجب. ولكن هذا المثال مفروض فيما إذا كان غسل الجمعة مسنون لأن يقول وكذا عكسه. والراجح أنه لا يجزأه. لأن غسل الجنابة غسل معين مقصود للشارع وغسل الجمعة غسل معين مقصود للشارع فلا يتداخلان ولذلك أفتى عدد من اليلف فيمن كان عليه جنابة صبح يوم الجمعة أن يغتسل أولًا عن الجنابة ثم يغتسل ثانيًا عن الجمعة وهذا هو الصواب. إذًا: ماذا يصنع؟ يغتسل عن الجنابة ثم يغتسل للجمعة. وهل يعني هذا أنه يجب أن يخرج من مكان الاغتسال ويبدأ من جديد وإنما الفارق سيكون بالنية فينوى أثناء تعميم الماء أنه غسل جنابة ثم ينوي بعد ذلك بتعميم الماء الآخر أنه جمعة. أخذنا الآن ثلاث مسائل: المذهب في جميع المسائل حكمه أنه يجزيء والقول الثاني في جميع المسائل أنه لا يجزيء والراجح هو القول الثاني. • ثم قال ’. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءًا أو غسلًا فنوى بطهارته أحدها: ارتفع سائرها. يعني إذا اجتمعت على الإنسان أكثر من حدث. مثاله: كأن ينام ثم بعد النوم يتبول فهنا كم اجتمع من حدث؟ - اجتمع حدثان. • يقول ’ : ارتفع سائرها. التعليل: تعليل جيد قوي من الحنابلة - وهو قولهم أن الحدث وصف واحد إذا نوى رفعه ارتفع مهما تعددت الأسباب. إذًا هذه المسألة وما ذهب المؤلف ’ فيها هو حكم صحيح. • ثم قال ’: ويجب الإتيان بها: عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. ما زال المؤلف ’: في مباحث النية فبعد أن بين صور النية انتقل إلى وقتها. وقوله عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. هذا بالنسبة لما قاله الحنابلة وعلى القول الصحيح أن أول واجبات الطهارة المضمضة والاستنشاق. وعلى القول الثالث: الذي عليه الجمهور أن أول واجبات الطهارة غسل الوجه. إذًا المقصود أن يأتي بها في أول واجبات الطهارة حسب اختلاف أهل العلم في ما هو أول واجبات الوضوء؟

1 / 84