Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
Nau'ikan
إذًا فصحيح يستحب وإن كان بعض أهل العلم يقول لا يستحب لأنه لا يوجد دليل لكن مع وجود هذا الحديث الضعيف وآثار الصحابة فيستطيع الإنسان أن يقول أنه يستحب.
ويستحب أيضًا أن يقول:
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»
هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري ولذلك ينبغي أن يعمل به المسلم عند إرادته دخول الخلاء.
وقوله: الخبث:
الخبث: بالتسكين الشر. والخبائث أهله: فاستعاذ من الشر وأهله.
وروي بالضم الخُبُث وهو جمع خبيث يعني ذكران الشياطين وتكون الخبائث على هذه الرواية إناث الشياطين.
والأقرب الرواية الأولى لأنها أعم.
• قال المؤلف ’:
وعند الخروج منه: «غُفْرَانَكَ.
ويقول عند خروجه منه غفرانك:
فيستحب للإنسان أن يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء وهذا الحديث صحيح ولذا ينبغي أن يعمل به المسلم.
• قال ’:
ويقول: الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِي الأَذَى وَعَافَانِي»
هذا الذكر ورد من حديث ضعيف وهو مروي عن اثنين من الصحابة أنس وأبي ذر.
• حديث أنس ضعيف. وممن أشار إلى ضعفه الحافظ الناقد أبو حاتم.
• وحديث أبي ذر أيضًا معلول إلا أنه يصح موقوفًا على أبي ذر.
ولكن مع ذلك الأظهر والله أعلم أنه لايسن أن يقال هذا الذكر.
= لماذا؟
- لأنه موقوف على أبي ذر وهو مما يقال من قبل الرأي فقد يكون أبو ذر قاله تفقهًا والأذكار توقيفية فإذا لم يكن عندنا نص صحيح صريح لا يمكن أن نعتبر هذا الشيء سنة.
• ثم قال ’:
وتقديم رجله اليسرى دخولًا ويمنى خروجًا: عكس مسجد ونعل.
قاعدة الشرع أنه يقدم اليمنى للطيبات واليسرى للخبائث.
ويمكن أن تقول بعبارة أدق:
يقدم اليسرى لما يكره واليمنى لما عدى ذلك فيكون أوسع.
هذا الأصل الشرعي له عدة نصوص تدل عليه.
• منها أن النبي ‘ أمر المسلم إذا أراد أن ينتعل أن يبدأ باليمنى وإذا خلع أن يبدأ باليسرى.
• ومنها الأكل باليمنى.
• ومنها النهي عن الاستجمار باليمنى.
فهذا الأصل له نصوص كثير ة وهو أصل ثابت لم يختلف فيه.
• ثم قال ’:
واعتماده على رجله اليسرى
= أولًا: ما معنى الاعتماد على رجله اليسرى؟
- الجواب: أن الحنابلة يقولون إذا جلس الإنسان يريد قضاء الحاجة فإنه يسن له أن يتكئ على رجله اليسرى. يعني يميل قليلًا على رجله اليسرى. فيرون أن هذا سنة - مستحب -.
واستدلوا بحديث سراقة بن مالك أن النبي ‘ أمر أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. هذا الدليل.
ولهم أيضًا تعليل: وهو أن هذا يسهل خروج الأذى.
1 / 49