Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
Nau'ikan
القول الثاني: في هذه المسألة: أنه يتحرا ينظر في هذه الثياب ويتحرى من خلال القرائن والعلامات ويصلي صلاة واحدة بثوب واحد بعد التحري.
والدليل: تقدم معنا من حديث ابن مسعود لأنه إذا كان التحري في ذات الصلاة فلأن يتحرا في شرط الصلاة من باب أولى وستر العورة شرط من شروط الصلاة.
ففرق كبير بين قول يلزم الإنسان أن يصلي عشر صلوات أو أكثر وبين قول يلزم الإنسان أن يصلي صلاة واحدة.
بهذا انتهى ما يتعلق بالمياه ننتقل إلى باب الآنية ..
• قال المؤلف ﵀:
باب الآنية
الباب: ما يدخل منه إلى المقصود حسيًا كان أو معنويًا.
والآنية: جمع إناء وهو الوعاء.
وذكر باب الآنية بعد المياه: لأن الآنية يحمل بها الماء فلما ذكر الماء وأحكامه ذكر ما يحمل به الماء وهذا الترتيب ترتيب منطقي.
• قال المؤلف ﵀:
كل إناء طاهر ولو ثمينًا: يباح إتخاذه واستعماله
قاعدة: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله.
الدليل: أن الأصل في الأعيان الطهارة والإباحة لأن الله تعالى ذكر في كتابه أنه خلق لنا ما في الأرض جميعًا فقال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ البقرة - ٢٩. وهذا دليل عام.
الدليل الخاص: أن النبي ﷺ (توضأ تارة من إناء نحاس وتارة من إناء جلد وتارة من خشب).
فدل على أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ من أي إناء طاهر مباح.
إذًا عرفنا بهذا قاعدة المذهب في هذا وهي قاعدة صحيحة وكذلك عرفنا دليل الحنابلة وهو أيضًا دليل صحيح ثبوتًا واستدلالًا.
• ثم قال المؤلف ﵀:
يباح اتخاذه واستعماله
يفهم من قول المؤلف ﵀ هذا - يباح اتخاذه واستعماله - أن بين الاتخاذ والاستعمال فرقٌ وهذا المفهوم صحيح.
فالاتخاذ هو: اقتناء الإناء لا للاستعمال.
وعليه إذا لم يكن للاستعمال فلماذا يقتنى؟
الجواب: نقول ربما للزينة أو لأي غرض آخر.
فالاتخاذ والاستعمال كلاهما جائز والاتخاذ والاستعمال بينهما تلازم.
وعند شيخ الاسلام قاعدة مفيدة في هذا «أن كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه».
- وهذه قاعدة تبين للإنسان كثيرًا من الأحكام فمن أمثلتها:
- الملاهي: فلو أن إنسانًا اتخذ آلة ملاهي في البيت بدون أي استعمال فهل يجوز له أن يتخذها زينة في بيته؟
1 / 34