Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
Nau'ikan
- ما أخرجه البخاري ﵀ في صحيحه: أن النبي ﷺ قال: (إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرًا فقال من يعمل لي من غدوة إلى منتصف النهار بقيراط فقال: فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من منتصف النهار إلى صلاة العصر بقيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغيب الشمس فهم أنتم قال رسول الله ﷺ فغضبت اليهود والنصارى وقالوا مالنا اكثر عملًا واقل اجرًا فقال الله ﷿ هل نقصتكم شيئًا قالوا: لا. فقال الله ﷿ فذلك فضلي أوتيه من اشاء).
هذا هو الحديث.
وجه الاستدلال لأبي حنيفة من الحديث:
أن الحديث دل على ان الوقت من الظهر إلى العصر اطول منه من العصر إلى المغرب. لأنهم قالوا مالنا اكثر عملًا واقل اجرًا فدل على ان عمل النصارى من الظهر إلى العصر اطول من عمل المسلمين من العصر إلى مغيب الشمس.
هكذا استدل أبو حنيفة ﵀.
الجواب على ما استدل به ابو حنيفه ﵀ ظاهر وتقدم معنا نظيره وهو:
ان القاعدة الفقهية المفيدة لطالب تقول: " أن الدليل الخاص بالمسألة مقدم على الدليل العام القياسي " وادلة الجمهور خاصة بالاوقات بينما هذا الدليل المقصود منه ضرب المثال فقط وليس المقصود بيان الاوقات.
ولا شك ان هذا جواب فقهي قوي وان مذهب الاحناف في هذه المسألة ضعيف.
والخطورة في هذا القول انه يخرج صلاة الظهر عن وقتها لانه اذا صار ظل كل شيء مثله خرج الوقت عند الجمهور بينما يستمر عند الاحناف إلى ان يصير ظل كل شيئ مثليه.
فمن صلى على مذهب الاحناف بعد نهاية الوقت عند الجمهور يعتبر عند جماهير العلماء صلى الظهر خارج وقتها ولذلك هذه المسألة حريه بأن يعرف الإنسان فيها الراجح.
• ثم قال ﵀:
وتعجيلها أفضل.
تعجيل الظهر أفضل الا ما يستثنى مما سينص عليه المؤلف.
وتعجيل الظهر مسنون:
- بالنص.
- والإجماع.
اما النص:
- فحديث جابر ﵁ ان النبي ﷺ كان يصلي الظهر اذا دحظت الشمس يعني: إذا زالت.
وأما الاجماع:
- فقد اجمع اهل العلم: أنه يستحب تعجيل صلاة الظهر.
1 / 252