Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

Hamad Al-Hamad d. Unknown
74

Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

Nau'ikan

فإذن: يتوضأ منهما وضوءًا واحدًا، ولكم بغسل العضو مرتين مرة بالماء الطهور ومرة بالماء الطاهر. ـ وهو لا يدري أيهما الطاهر من الطهور ولكن الأمر يقع هكذا فيكون مرة بماء طهور ومرة بماء طاهر فحينئذ يتيقن أن العضو قد وقع عليه ماء طهور، ويكون وضوؤه وضوءًا واحدًا فيغسل العضو مرتين. مرة بهذا الماء ومرة بالماء الآخر لكي يتيقن أنه قد تطهر بالماء الطهور. فإذن: تغسل الأعضاء مرتين وله ثلاثًا بتكرار أحدهما، ولكن الواجب أن يكون مرتين مرتين من هذا مرة ومن هذا مرة، فيكون حينئذ قد تيقن من وصول الماء الطهور إلى أعضائه. ـ فإن توضأ من هذا وضوءًا ومن هذا وضوءًا؟ فالمصرّح به في المغني وغيره أن هذه هي الصورة. ـ وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في العمدة التي شرحها على طريقة الحنابلة ذكر أنه أن شاء توضأ وضوءين. ـ وينبغي أن يكونا وجهين في المذهب. فبعض الحنابلة قال: إنه يتوضأ وضوءًا واحدًا كما تقدمت صورته. ـ وبعضهم قال: يتوضأ وضوءين وضوء بهذا الماء ووضوء بالماء الآخر. ـ ولكن القول الأول أصحّ؛ لأنه إذا فعل الطريقة الأخرى فإنه يكون في نيته غير جازم، فإنه في كلا الوضوءين غير جازم أنه يستخدم ما تصح به الطهارة. والواجب أن تكون النية في الوضوء جازمة وهو - حينئذ - لا يكون جازمًا بارتفاع حدثه في كلا الغسلين أو الوضوءين بخلاف ما إذا كان الوضوء واحدًا. إذن: هذه الطريقة هي الطريقة السالمة من هذا الإعتراض الذي تقدم ذكره، فيتوضأ وضوءًا واحدًا بغسل كل عضو مرتين مرة بالماء الطهور ومرة بالماء الطاهر. قال: (وصلى صلاة واحدة): فإذا توضأ بالماءين حينئذ يصلي صلاة واحدة. ـ فإذا احتاج لأحد الماءين للشرب فما الحكم؟ قالوا: يتحرى فيبقى الماء الطاهر لشربه ويتوضأ بالماء الطهور. وليس هذا بيقين. لذا قالوا: فيحتاج حينئذ أن يتيمم مع ذلك.

1 / 74