Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad
شرح زاد المستقنع - حمد الحمد
Nau'ikan
ـ فإن قيل: هذه مسألة متكررة، فَلِمَا ذَكَرَهَا المؤلف؟؟ فالجواب: أنه يقع مثل هذا، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى صحته مع وجوده.
ـ فلوا أن رجلًا توضأ أو تيمم ثم بعد ذلك استنجى وأزال الخبث، فهل تجزئه ذلك؟؟
المشهور في المذهب أنه لا يجزئه، واستدلوا بقول النبي ﷺ حين أصابه المذي: (يغسل ذكره ويتوضأ) (١) رواه مسلم.
وفي رواية النسائي: (ثم يتوضأ) لكن هذه اللفظة اسنادها ضعيف منقطع.
ـ فإن قيل: ألا يستدل بالرواية المتقدمة.
فالجواب: لا يستدل بها، لأن لفظة (الواو) لا تفيد إلا الإشتراك: (يغسل ذكره ويتوضأ) .
بل قد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (توضأ وانضح فرجك) فقدم الوضوء هنا.
ـ فإن قيل: المشهور من فعله ﷺ، أنه كان يستنجى ثم يتوضأ؟
فالجواب: قالوا: هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب.
ـ وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو الراجح، فلو أنه استنجى بعد وضوئه أو تيممه لكان وضوؤه صحيحًا وعلى ذلك: إن هذا الفعل منه لا يعدو، إلا أن يكون إزالة للخبث، وإزالة الخبث ليست من شروط صحة الوضوء، فلو أن رجلا أصاب شيء من بدنه نجاسة في غير محل الأذى فتوضأ ثم قام بإزالته فوضوؤه صحيح.
فالمسألة لا تعدو إلا أن تكون إزالة أذى أما كونه يمس ذكره أولا، فهذه مسألة أخرى سيأتي تكريرها في بابها إن شاء الله؛ لأنه لا يشترط أن يكون مس ذكره فقد يكون استنجى بحجر أو خرقة أو نحوها.
وهذا القول هو الراجح لعدم الدليل المانع منه، وقد قال ﷺ فيمن أصابه المذي: (توضأ واغسل ذكرك) (٢) .
والحمد لله رب العالمين.
الدرس الخامس عشر (الأحد) التاريخ ٢٩/١٠/١٤١٤هـ.
باب: السواك وسنن الوضوء:
1 / 129