Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

Hamad Al-Hamad d. Unknown
112

Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

Nau'ikan

ولكن مع ذلك لا يكره - وإذا احتاج إليه فيزول المنع منه مطلقًا. * قوله: «وبوله في شق ونحوه»: الشق: هو المستدير. وقوله: (ونحوه): كأن يكون ذلك من سرب وهو ما يكون منه الدواب وهو المستطيل. وذكر بعض أهل التاريخ أن سعد بن عبادة بال في جحر فخرّ ميتًا فسمعوا قائلًا يقول: نحن قتلنا سيد ال ... خزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين ... فلم يخطىء فؤاده وهؤلاء - على هذه الرواية - الجِنّ. لكن هذه الرواية ضعيفة لا تصح. ـ مستنده من كره ذلك، حديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد بإسناد صحيح - كما قال ذلك النووي من حديث قتادة عن عبد الله بن سَرْجِس أن النبيّ ﷺ: (نهى أن يبول الرجل في الجحر) (١) فقيل لعبادة: ما يكره من البول في الجحر، فقال: أنها مساكن الجن. وقد ذكر حرب عن أحمد أن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، فعلى ذلك يكون الحديث منقطع الإسناد. وقد أثبت سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، علي ابن المديني، ومن علم حجة على من لم يعلم. فعلى ذلك قد ثبت سماعه كما ذكر ذلك ابن المديني وإنكار الإمام أحمد لذلك، يكون بناءًا على علمه وقد صححه ابن خزيمة وابن السكن، فالحديث إسناده صحيح. وكراهية ذلك متفق عليها عند أهل العلم - كما حكى ذلك النووي. * قوله: «وَمَسّ فرجه بيمينه»: هذا كذلك من المكروهات باتفاق العلماء، يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (لا يمسَّنَّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخَلاء بيمينه ولا يتنفَّس في الإناء) (٢) . والشاهد قوله: (لا يمسَّن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول) . ـ لكن المؤلف هنا قد أطلق فذكر أنه يكره أن يمس فرجه بيمينه، فظاهره أنه يكره له ذلك مطلقًا سواء كان في حال بوله أو بعدها أو قبلها، وإلى ذلك ذهب بعض أهل العلم.

1 / 112