Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad
شرح زاد المستقنع - حمد الحمد
Nau'ikan
فالثقات لم يأتوا لهذه اللفظة التي ذكرها همام، وإنما ذكروا أن النبي ﷺ إتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، وليس في شيء من روايات حديث أنس، مطلقًا، أن النبي ﷺ كان يضعه إذا دخل الخلاء، هذا هو دليل الحنابلة على الكراهية.
ـ وهناك رواية عن الإمام أحمد: أن ذلك لا يكره، وهو الراجح.
ودليله: ما ثبت لنا عن النبي ﷺ (أنه كان له خاتم ونقشه محمد رسول الله)، ولم يثبت لنا في حديث صحيح مطلقًا أنه كان يضعه إذا دخل الخلاء، ولو كان ثابتًا لنقل ذلك فعلى ذلك لا كراهية في ذلك.
ـ ومثل ذلك الدراهم التي فيها ذكر اسم من أسماء البشر فيها ذكر الله.
ـ أما إذا كان فيه لفظه: (لا إله إلا الله) فإنه يدخل في الباب المتقدم.
وعن الإمام أحمد، في كراهية الدراهم التي فيها ذكر الله، عنه قولان:
الكراهية، وعدمها.
والأظهر: الكراهية، إذا كانت فيها لفظة: (لا إله إلا الله) و(سبحان الله) ونحو ذلك من الألفاظ التي هي ذكر الله ﷿.
ـ أما إذا كان فيها لفظة: (عبد الله) ونحو ذلك؛ فإنه لا يكره لمجرد هذا اللفظ الذي لا يقصد منه ذكر الله، فليس المقصود منه إلا التسمية لهذا الشخص.
ـ ومع ذلك فإن الحاجة في الدخول بالدراهم إلى بيوت الخلاء ترفع كراهية ذلك.
فإذن: - أما المصحف فيحرم أن يدخل به.
ـ وأما الأوراق التي فيها ذكر الله ﷿ ويكون الذكر فيها مقصودًا فإنه يكون مكروها.
ـ وأما إذا كان ذكر الله ﷿ قد أتى عرضا ولم يكن مقصودًا بالذكر فإنه لا حرج في ذلك.
* قوله: «ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض»:
يكره له أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض هذا إذا أراد أن يبول قاعدًا، والدليل على ذلك:
ما روى ابن عمر أن النبي ﷺ (كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) رواه أبو داود، والترمذي من حديث الأعمش عن رجل عن ابن عمر، وهذا الرجل مبهم.
1 / 108