Sharh Wasiyyat Abi Hanifa
شرح وصية الإمام أبي حنيفة
Nau'ikan
Aƙida da Mazhabobi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Sharh Wasiyyat Abi Hanifa
Al-Babarti d. 786 AHشرح وصية الإمام أبي حنيفة
Nau'ikan
فإن قيل: ما وجه قوله: «واجب»، وقد ذكر في «الهداية» وعامة الكتب أنه جائز، حتى اختلفوا في الأفضلية، فمنهم من ذهب إلى أن المسح أفضل، وذهب عامتهم إلى أن الغسل أفضل، ومن الصحابة من أنكره كابن عباس وعائشة وأبي هريرة، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: «والله ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة» (1) وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين» (1).
أجيب: بأن المراد واجب اعتقاد جوازه، بدليل المقام، فإن أصول الكلام لا يبحث فيه عن الفروع بالجواز وعدمه، وإنما يبحث فيه عن الاعتقادات، وما روي من إنكار الصحابة فقد صح رجوعهم إلى قول عامة الصحابة.
Shafi 106